×

عمل البلديات في لبنان وكيفية تطويرها

عمل البلديات في لبنان وكيفية تطويرها

Spread the love

بيروت ـ الفجر ـ المجالس البلدية ليست لتمثيل الأفراد والعائلات وشرائح المجتمع وإنما لخدمتهم. هي جهاز إداري تنفيذي تطوّعي وليس جهازاً وجاهياً. جهاز يقوم بتسيير أمور المجتمع المحلي ويشكل صلة الوصل المباشرة والأقرب إلى إدارات الدولة. من المفيد أن يعكس ألوان المجتمع لضمان عدم خدمة فئة على حساب أخرى أو عائلة على أخرى ولكنّ دوره غير تمثيلي. هذا الاختلاط في المفاهيم كرّس أخطاءً شائعة أغرقت الانتخابات والمجالس بتنافس غير مفيد وغير منتج إلا للعداوات والنكايات المحلية المعطِّلة للعمل. لطالما حُصر دور البلديات في لبنان بالخدمات اليومية، حتى بات يُقال إن البلدية هي فقط « زبالة وزفت ». لكن، ماذا لو مارس المجلس البلدي كامل صلاحياته كما ينصّ عليها القانون؟  وفق المرسوم الاشتراعي 118/1977، يحقّ للبلديات تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، مثل بناء المدارس والمستشفيات، لكن ضمن ضوابط محددة، كالتنسيق مع الوزارات المختصة وتمويل المشاريع، إما من الميزانية البلدية، أو عبر هبات ومساعدات يمكن للبلديات أيضاً الاستثمار في مجالات غير رائجة كثيراً، مثل إنشاء مراكز تدوير النفايات، بناء مسارح ثقافية، تطوير وسائل محلية للنقل العام، أو حتى وحدات سكنية بأسعار مدروسة تلبّي حاجات سكان المنطقة. قانونياً، بإمكان البلديات أيضاً توليد الكهرباء محلياً، بحسب قانون الطاقة المتجددة الموزعة رقم 318، هو الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الطاقة المتجددة بكميات تصل إلى 10 ميغاواط، ما يفتح الباب أمام حلول بديلة محليّة في ظل أزمة الكهرباء المستمرة مركزياً

للنهوض بالعمل البلدي هناك العديد من الشروط:

1- تغيير في أداء السلطة المركزية مع البلديات إن لجهة دعم الصندوق البلدي المستقل ورفد المجالس دوريًا وبانتظام بمستحقّاتها المالية، ولجهة تطبيق الدستور والقوانين بفصلٍ حقيقي للسلطات وإعادة ما انتُزع من صلاحيات المجالس المحلية بقرارات فوقية وأعراف لا تنصّ عليها القوانين.

2- تغيير في عقلية الناخب لجهة اقتراعه لبرامج عمل واقعية ومباشرة وليس لشعارات أو لأشخاص بذاتهم، وخاصة محاسبة من يعتبرونه مقصّرًا أو مهمِلا أو فاسدًا أو فاشلا بعدم إعادة انتخابه. والبحث عن كفاءات علمية وخبرات لشباب وشابات لديهم الطاقة والنشاط والارادة للخدمة العامة وانتخابهم.

3- ترشّح شباب وشابات من خريجي الجامعات والمعاهد ومن ذوي الخبرات العلمية والاختصاصات الإدارية للقيام بالمهمات المستحدثة وخصوصاً لمواكبة ورشة مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة المنتَظَر إطلاقه قريبًا 

4- مبادرة الأعضاء المنتَخَبين إلى الاطلاع بعمق وجدية على كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الحالي ووضع الخطط للبدء في تفعيلها وعدم الاكتفاء بما دُرجَ على ممارسته في المجالس السابقة. 

5- مبادرة الأعضاء المنتَخَبين إلى الخضوع لدورات تدريبية في إدارة وتنظيم العمل البلدي لتوسيع وتعزيز مداركهم ومعارفهم والضغط على وزارة الداخلية لتنظيم هذه الدورات التي ينصّ عليها القانون الحالي النافذ. 

6- اعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة والانتاجية في تنفيذ المشاريع واعتماد خطط تواصل مستمر وبالاتجاهين مع المواطنين.

7- تطبيق الدستور لجهة منع تدخل النواب والسياسيين في صلاحيات البلديات لاسيما لجهة المشاريع الخدماتية والانمائية التي تبقى من صلاحيات البلديات ضمن نطاقها، وهذا ما درجت العادة على القيام به صرفًا للنفوذ ورشوةً للناخبين.

البلديات – تعريفها – إنشاؤها

المادة 1 – البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها القانون     تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون

المادة 2 – تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقاً لأحكام هذا القانون

المواد 3 و4 و5- (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول، 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور)
 
 المادة 41 من القانون رقم 665/97  يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الإنتخابية
تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها

المادة 6 – إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم

مصادر الدخل للبلديات

يتفق معظم رؤساء البلديات على إعتبار حصة الصندوق البلدي المستقل الدخل الأساسي للبلديات. ويظهر الإستبيان أن نحو 86% من البلديات تعتبر أن الرسوم المحولة من الدولة تشكل دخلها الأساسي.أما الرسوم المباشرة التي تجبيها البلدية فهي ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الموارد البلدية وفي هذا الإطار، يورد رؤساء البلديات بعض العوامل التي تساهم في تقليص نسبة الرسوم المباشرة من إجمالي الموارد البلدية ويسجلون ملاحظاتهم على آلية توزيع وإحتساب حصص البلديات من الصندوق البلدي المستقل تعاني بلديات لبنان الـ 1062 من مشاكل مالية سببها تراجع قيمة الليرة اللبنانية، وتالياً تراجع الإيرادات والعجز عن القيام بالمهام والمشاريع المناطة بها، حتى أن عددًا من البلديات عاجز عن تسديد رواتب وأجور العاملين لديها. للبلديات موارد مالية عديدة وكبيرة، ولكن هذه الموارد فقدت قيمتها كونها بالليرة كما أنّها تراجعت بسبب الأزمة التي يعاني منها الناس والشركات والمؤسسات، والتي دفعت بهم إلى التوقّف عن تسديد ما يترتب عليهم من رسوم ومستحقات لهذه البلديات

       الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين

          الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات و يتم توزيعها مباشرة لكل بلدية

         الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات

         المساعدات و القروض

          حاصلات الأملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها

         الغرامات

         الجباية الذاتية من رسوم على المنازل والأبنية والشركات والمؤسّسات في النطاق البلدي، وهذه الإيرادات هي بالليرة اللبنانية وبالتالي فقدت قيمتها، أو امتنع المكلفون عن دفعها بنتيجة الأزمة، وقد عمد عدد من البلديات إلى زيادة الرسوم القديمة بمعدل 10 أضعاف وبعضعا رفعها 40 مرة وأكثر ومع ذلك لم تحقّق هذه الزيادة الغاية منها

 رسوم على رخص البناء التي أصبحت محدودة جدًا نتيجة تراجع أعمال البناء. والرسم البلدي على فواتير الهاتف والخليوي والمياه، وهي أيضاً فقدت قيمتها

 رسم بلدي على فواتير الكهرباء لا تحصل عليها البلديات لخلاف بينها وبين مؤسّسة كهرباء لبنان حول مستحقات كهرباء لبنان على البلديات وامتناع البلديات عن دفعها

– عائدات الصندوق البلدي المستقل وهي أيضًا فقدت قيمتها ويتمّ توزيعها عن سنتين أو ثلاث سنوات سابقة، وعلى عدة أقساط ما يفقدها أيضًا قيمتها

 الهبات والمساهمات والتبرعات التي تقلصت بشكل كبير ما خلا مساعدات من بعض الجهات الدولية المانحة

 

التصويت على المقررات

المادة 40 – يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية

المادة 41 – يجرى التصويت بطريقة الإقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة
يلجأ إلى طريقة الإقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما

المادة 42 – تُتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح

المادة 43 – لا يجوز أن يشترك في المناقشة والإقتراع عضو له مصلحة خاصة

المادة 44 – يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه

يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار
إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه وإلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل
يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الإقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه

المادة 45 – لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص

Laisser un commentaire

francais - anglais ..